المحقق البحراني

416

الحدائق الناضرة

ومن ما يدل على ذلك ما رواه الشيخ عن محمد بن سنان ( 1 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج . فقال : إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع ، وعليه الحج من قابل ) . وعن محمد بن فضيل ( 2 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج . فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام وإن شاء رجع ، وعليه الحج من قابل ) . وعن إسحاق بن عبد الله ( 3 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى أن يفوته الموقفان . فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج فقلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة . فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال : إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شئ ، وإن

--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 290 والاستبصار ج 2 ص 303 و 306 والوسائل الباب 23 من والوقوف بالمشعر . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 291 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر . ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر .